السيد الخوئي
159
كتاب الصوم
مسألة 30 : لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من ساير المايعات بل ولا رمسه في الماء المضاف ( 1 ) وإن كان الأحوط الاجتناب خصوصا في الماء المضاف .
--> ( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 6 ، 7 ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .